الشيخ وحيد الخراساني
73
منهاج الصالحين
المقصد الرابع النفاس ( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة ، معها ( 1 ) أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله ، وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع ( 2 ) ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة ، ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء ( 3 ) بينهما كلها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط استحبابا في النقاء
--> ( 1 ) على الأحوط فيما معها . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) النقاء بين الدمين إذا كانا في أيام العادة نفاس ، والا فالأحوط الجمع بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء .